المادة 129
يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.
المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/129/