المادة 32
لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/32/