المادة 34
تكون مواد المراسلات البريدية اما عادية او مضمونة او مؤمنة او محول عليها بقيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مواد المراسلات البريدية اما عادية او مضمونة او مؤمنة او محول عليها بقيمة.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/34/