المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل برقية دولية صادرة مهما كان نوعها رسم اضافي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية (5 ل.ل.)
مرسوم رقم 2473 02/05/1985
مرسوم رقم 2473 تاريخ 02/05/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى عن كل برقية دولية صادرة مهما كان نوعها رسم اضافي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية (5 ل.ل.)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 ايار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة