Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 45 19/01/2017

إعفاء السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 45 تاريخ 19/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
45
التاريخ
19/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 45 تاريخ 19/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (المتعلق بتنظيم وزارة الاتصالات) المعدل بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 2/1/1996،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى، لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 15574 تاريخ 28/10/2005 المتضمّن إعادة موظف من الفئة الاولى الى وظيفته التي أعفي من مهامها (مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017