Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 46 19/01/2017

قبول هبة عينية مقدمة من شركة م. عزت جلاد وأولاده لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المعهد الفني الصناعي العالي - الدكوانة

مرسوم رقم 46 تاريخ 19/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
46
التاريخ
19/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 363-364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 46 تاريخ 19/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة م. عزت جلاد وأولاده لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المعهد الفني الصناعي العالي - الدكوانة، وهي عبارة عن محرك ديزل ماركة Perkins موديل C4.4 غير قابل للتشغيل وتقدر قيمة الهبة ب /7.200/ دأ أي ما يوازي /10.854.000/ ل.ل. (فقط عشرة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017