Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 43 19/01/2017

دفتر الشروط الخاصة بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج

مرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
43
التاريخ
19/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2017, ص. 125-355
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9095 تاريخ 19/05/2022 (the text)
مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019 (Arts. 1, 2 and the text)
مرسوم رقم 1137 تاريخ 21/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية)،

بناء على المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص للانشطة البترولية،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2013 تاريخ 15/4/2013،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2013 تاريخ 4/7/2013

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 8/2014 تاريخ 3/3/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2014 تاريخ 19/3/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 17/2014 تاريخ 21/5/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 40/2014 تاريخ 30/12/2014،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 15/2015 تاريخ 23/7/2015،

بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2015 تاريخ 29/9/2015،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 301/2012-2013 تاريخ 21/5/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 366/2012-2013 تاريخ 10/7/2013،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 173/2013-2014 تاريخ 17/3/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 06/06/2019

يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/06/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)

  2. النسخة 2.0 · من 06/06/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 2

معدلة 06/06/2019

يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/06/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/06/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4918 تاريخ 31/05/2019, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.

المادة 3

بعد اقرار نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب هذا المرسوم يشكل هذا النموذج نصا نهائيا لهذه الاتفاقية ويعتمد كملحق رقم (1) من دفتر الشروط المقر بموجب هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار ابي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017