دفتر الشروط الخاصة بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج
مرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2017. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/06/2019 · نص الجامعة اللبنانية
يعتمد دفتر شروط خاص (ملحق رقم 1) للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورات التراخيص بموجب المرسوم رقم 9882 تاريخ 16/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقا للاشتراك في دورة الترخيص للانشطة البترولية)
تعدل المادة الاولى (دفتر الشروط) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:
يلغى الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص للاشتراك في دورات التراخيص للاستكشاف والانتاج في المياه البحرية)، ويعتمد دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم كملحق رقم 1 (دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج)، وتعتبر جميع بنوده وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل الشركات الراغبة في التأهيل المسبق وفي منحها اتفاقية استكشاف وانتاج.
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل بعض مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وبعض ملاحق الاتفاقية
1- تعدل المادة 2 (نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 لتصبح كالتالي:
يعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج (ملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 التي يتوجب توقيعها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق في كل رقعة من الرقع التي يمنح فيها حق بترولي حصري وملحقاته التالية: خريطة واحداثيات الرقعة العائدة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج، القواعد الاساسية لاتفاقية التشغيل المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات المشترك، الاجراءات المحاسبية والضريبية، نموذج ضمان الشركة الام، نموذج كفالة الالتزام بموجبات العمل، وتعتبر جميع نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وملحقاته مستوجبة التطبيق والتنفيذ من قبل اصحاب الحقوق، فور توقيع الاتفاقية وملحقاتها بين الدولة اللبنانية واصحاب الحقوق.
2- يلغى الملحق "ز" نموذج كفالة المساهمي بالتكاف والتضامن من نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 كما تلغى الاحكام العائدة لهذا الملحق من بند الملاحق في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج باللغتين العربية والانكليزية.
3- تعجل في نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج التي تشكل الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2019 وباللغتين العربية والانكليزية المواد التالي:
بعد اقرار نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب هذا المرسوم يشكل هذا النموذج نصا نهائيا لهذه الاتفاقية ويعتمد كملحق رقم (1) من دفتر الشروط المقر بموجب هذا المرسوم.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار ابي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
مرسوم رقم 45 تاريخ 19/01/2017إعفاء السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم 46 تاريخ 19/01/2017قبول هبة عينية مقدمة من شركة م. عزت جلاد وأولاده لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المعهد الفني الصناعي العالي - الدكوانة
مرسوم رقم 47 تاريخ 19/01/2017نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية
مرسوم رقم 44 تاريخ 19/01/2017انهاء خدمة السيد عبد المنعم يوسف رئيس مجلس إدارة/ مدير عام هيئة إدارة وإستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (أوجيرو) بالوكالة
مرسوم رقم 34 تاريخ 16/01/2017نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية