المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Mitsubishi Outlander موديل 2009 رقم الهيكل JA4MS41XX9Z011525 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 76 01/02/2017
مرسوم رقم 76 تاريخ 01/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن جيب نوع Mitsubishi Outlander موديل 2009 رقم الهيكل JA4MS41XX9Z011525 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة