المادة 1
ضمت بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم رقم 173 21/02/2017
مرسوم رقم 173 تاريخ 21/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا)،
بناء على قرار بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا رقم 61/2016 تاريخ 3/6/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات جبل الشيخ رقم 136/2016 تاريخ 23/6/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا في قضاء راشيا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة