المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من بلدية الشويفات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مكتب أمن عاليه - مركز خلدة، وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Perkins قوة 15 KVA وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 185 21/02/2017
مرسوم رقم 185 تاريخ 21/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من بلدية الشويفات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مكتب أمن عاليه - مركز خلدة، وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Perkins قوة 15 KVA وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.500.000/ ل.ل. (عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة