المادة 1
ضمت بلدية عابا في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 174 21/02/2017
مرسوم رقم 174 تاريخ 21/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9970 تاريخ 15/4/2003 (إنشاء اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة)،
بناء على قرار بلدية عابا رقم 8/2016 تاريخ 25/7/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات الكورة رقم 87 تاريخ 17/12/2016 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية عابا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية عابا في قضاء الكورة الى اتحاد بلديات الكورة - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة