Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 376 21/03/2017

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد البر دوميط القاضي

مرسوم رقم 376 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
376
التاريخ
21/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 15, 30/03/2017, ص. 1607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 376 تاريخ 21/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبِلَ السيد البر دوميط القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017