المادة 1
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، والمقدمة من جمعية مصارف لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
مرسوم رقم 390 21/03/2017
مرسوم رقم 390 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المالية البالغة قيمتها /15.000.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، والمقدمة من جمعية مصارف لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش.
تودع الهبة في حساب خزينة الجيش اللبناني لدى مصرف لبنان وفقا لما يلي:
ACCOUNT NAME: TRESORERIE DE L'ARME
ACCOUNT NO: 01 001 75006 1114 LBP
IBAN: LB35 0999 0000 0001 0017 5006 1114
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة