المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Lister قوة 10 KVA، وتقدر قيمته بحوالي /14.250.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 388 21/03/2017
مرسوم رقم 388 تاريخ 21/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيد طارق الحشيمي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الثاني وهي عبارة عن مولد كهربائي نوع Lister قوة 10 KVA، وتقدر قيمته بحوالي /14.250.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة