Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 464 11/04/2017

تعيين عضو في مجلس القضاء الأعلى

مرسوم رقم 464 تاريخ 11/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
464
التاريخ
11/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 464 تاريخ 11/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت القاضي السيدة هيلانه اسكندر عضواً في مجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي السابق السيد مروان كركبي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017