المادة 1
رخص للسيدة مريم احمد شقير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 477 11/04/2017
مرسوم رقم 477 تاريخ 11/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة مريم احمد شقير المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1982/2030 تاريخ 20/8/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 16/5/2016 تحت رقم 895/3 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة مريم احمد شقير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة