Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 476 11/04/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 476 تاريخ 11/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
476
التاريخ
11/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 18, 20/04/2017, ص. 1836
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2246 تاريخ 31/12/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 476 تاريخ 11/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة هنادي حسين نادر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2181/2030 تاريخ 15/9/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 30/5/2016 تحت رقم 956/3 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة هنادي حسين نادر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017