Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 626 25/04/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية

مرسوم رقم 626 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
626
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 626 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول بعض اوجه الخدمات الجوية، الموقع بتاريخ 7/7/2006 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 13 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017