Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 627 25/04/2017

إبرام قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و 18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية

مرسوم رقم 627 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
627
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 627 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017 (الاجازة للحكومة ابرام قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم قبول التعديلات المدخلة على المادتين 8 و18 من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، والتي جرى اعتمادها في بروكسل بتاريخ 3/6/2007 والموافق على قبولها بموجب القانون رقم 12 تاريخ 10/2/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017