المادة 1
رخص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 1487 03/10/2017
مرسوم رقم 1487 تاريخ 03/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد محمد تيسير احمد شنينه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 157/2030 تاريخ 24/11/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 7/11/2016 تحت رقم 786/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمد تيسير احمد شنينه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة