Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1511 03/10/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 1511 تاريخ 03/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1511
التاريخ
03/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1511 تاريخ 03/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد باولو سيزار سعيد أسعد، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 36/2017 تاريخ 13/6/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد باولو سيزار سعيد أسعد لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017