المادة 1
رخص للسيدة هيبت مروان عيتاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 2050 14/12/2017
مرسوم رقم 2050 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة هيبت مروان عيتاني الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للاحـوال الشـخصية بالرقـم 147/2030 تاريخ 24/1/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 16/12/2016 تحت رقم 1061/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة هيبت مروان عيتاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة