المادة 1
رخص للسيدة لوسازين بولص مرقص من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 2051 14/12/2017
مرسوم رقم 2051 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة لوسازين بولص مرقص الـمسجل لدى الـمديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 768/2030 تاريخ 12/4/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولـم بتاريخ 21/12/2016 تحت رقم 1524/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة لوسازين بولص مرقص من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة