المادة 1
رخص للسيدة تغريد احمد قرعوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 2052 14/12/2017
مرسوم رقم 2052 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة تغريد احمد قرعوني الـمسجل لدى الـمديـريـة العامـة للاحـوال الشـخصية بالرقم 507/2030 تاريخ 7/3/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 8/12/2016 تحت رقم 1/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة تغريد احمد قرعوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة