Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2141 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة مركنتايل (2) التجارية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

مرسوم رقم 2141 تاريخ 09/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2141
التاريخ
09/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2141 تاريخ 09/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مركنتايل (2) التجارية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /1820/ ممشط بندقية M4، وتقدر قيمتها بحوالي /25.143.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا ومائة وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018