المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فرنجي فريش اند فروزين فود لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عبارة عن منشآت مسبقة الصنع عدد/3/ Prefabriquees تـقـدر قـيـمـتها بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2144 09/01/2018
مرسوم رقم 2144 تاريخ 09/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فرنجي فريش اند فروزين فود لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عبارة عن منشآت مسبقة الصنع عدد/3/ Prefabriquees تـقـدر قـيـمـتها بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة