المادة 1
تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:
مرسوم رقم 2252 01/02/2018
مرسوم رقم 2252 تاريخ 01/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 ( Attached ) تاريخ 06/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة