Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2253 01/02/2018

تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية

مرسوم رقم 2253 تاريخ 01/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 ( Attached ) تاريخ 06/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2253
التاريخ
01/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 5 ( Attached ), 06/02/2018, ص. 5-18
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2253 تاريخ 01/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018