المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم، الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.
مرسوم رقم 2268 02/02/2018
مرسوم رقم 2268 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم، الـمرفقة ربطاً والـموقعة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الـمشروعات الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري
نصوص ذات صلة