Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3320 29/06/2018

ابرام الانضمام الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) الموقعة في بون عام 1979

مرسوم رقم 3320 تاريخ 29/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3320
التاريخ
29/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3896-3905
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3320 تاريخ 29/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 11/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي جانيرو عام 1992)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الانضمام الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) الموقعة في بون عام 1979.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية المغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018