المادة 1
ابرم الانضمام الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) الموقعة في بون عام 1979.
مرسوم رقم 3320 29/06/2018
مرسوم رقم 3320 تاريخ 29/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 11/8/1994 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي جانيرو عام 1992)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والبيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
ابرم الانضمام الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) الموقعة في بون عام 1979.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية المغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب
نصوص ذات صلة