المادة 1
يلغى المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018).
مرسوم رقم 4282 15/01/2019
مرسوم رقم 4282 تاريخ 15/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة