المادة 1
صحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 لجهة تصحيح رقم الهيكل بحيث يصبح MMBJNKL40GH059132 بدلا من 4G642HVUAO435
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 4260 09/01/2019
مرسوم رقم 4260 تاريخ 09/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 (قبول هبة مقدمة من شركة فالة لمقاولات الطرق ش.م.م لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
صحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 لجهة تصحيح رقم الهيكل بحيث يصبح MMBJNKL40GH059132 بدلا من 4G642HVUAO435
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة