Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4285 17/01/2019

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 4285 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4285
التاريخ
17/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4285 تاريخ 17/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لاسيما المادة التاسعة منه ،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه إسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

ليلي بطرس ضاهر

بعبدا

10/2/2019

محمود علي نبهان

النبطية

13/2/2019

رامح قزحيا القرطباوي

جونيه

28/4/2019

جانيت رومانوس النحاس

طرابلس

19/6/2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019