Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4292 23/01/2019

إبرام خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي الى حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والإعمار للمساهمة في تمويل انشاء المتحف الاثري بمدينة صيدا

مرسوم رقم 4292 تاريخ 23/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4292
التاريخ
23/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 108-111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4292 تاريخ 23/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي الى حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار للمساهمة في تمويل انشاء المتحف الاثري بمدينة صيدا، والبالغة قيمتها /500.000/ دينار كويتي (خمسماية الف دينار كويتي).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019