Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4293 23/01/2019

إبرام معاهدة تجارة الاسلحة

مرسوم رقم 4293 تاريخ 23/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4293
التاريخ
23/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4293 تاريخ 23/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة),

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت معاهدة تجارة الاسلحة الموقعة بتاريخ 27/10/2014 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 86 تاريخ 10/10/2018

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019