Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4313 29/01/2019

انهاء خدمة قاض في ملاك مجلس شورى الدولة بناءً لطلبها

مرسوم رقم 4313 تاريخ 29/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4313
التاريخ
29/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2019, ص. 239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4313 تاريخ 29/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة /64/ منه،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ميرنا عيسى ونسه قاض في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 8750/2018 تاريخ 15/11/2018،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/11/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة السيدة ميرنا عيسى ونسه، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمها المالي 385/6) بناءً لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019