Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4377 01/03/2019

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

مرسوم رقم 4377 تاريخ 01/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 07/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4377
التاريخ
01/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 12, 07/03/2019, ص. 789
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4377 تاريخ 01/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 540 تاريخ 17/11/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبول فضيلة السيد محمد حسن السيد علي مهدي الامين، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019