Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4387 08/03/2019

قبول قاض مذهبي درزي في منصب الشرف

مرسوم رقم 4387 تاريخ 08/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 14/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4387
التاريخ
08/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 810
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4387 تاريخ 08/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة شيخ عقل الطائفة الدرزية بتاريخ 12/6/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل القاضي السابق الشيخ يوسف حمد كمال، في منصب الشرف برتبة قاضٍ لدى المحكمة المذهبية الدرزية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019