Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4384 07/03/2019

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019

مرسوم رقم 4384 تاريخ 07/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 08/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4384
التاريخ
07/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2019, ص. 807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4384 تاريخ 07/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة (43) منه،

بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 22/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 حسب النظام الاكثري.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019