المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة إيلي ميشال صليبي واخوانه ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - موقع حمانا، وهي عبارة عن منشأة مسبقة الصنع، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800.000/ل.ل (فقط احدى عشر مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم رقم 4525 05/04/2019
مرسوم رقم 4525 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة إيلي ميشال صليبي واخوانه ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - موقع حمانا، وهي عبارة عن منشأة مسبقة الصنع، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /11.800.000/ل.ل (فقط احدى عشر مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة