المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ميني فان سياحي ستايشن لادا لارغوس، موديل 2019، رقم الهيكل XTARS045LK1129406 تقدر قيمتها بحوالي /24.000.000/ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4526 05/04/2019
مرسوم رقم 4526 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن ميني فان سياحي ستايشن لادا لارغوس، موديل 2019، رقم الهيكل XTARS045LK1129406 تقدر قيمتها بحوالي /24.000.000/ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة