المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /5/ باليت وزن /3273/ كلغ من الادوية والمتممات الغذائية لتوزيعها عبر مؤسسة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية التابعه لها.
مرسوم رقم 4435 29/03/2019
مرسوم رقم 4435 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،
يرسم ما يأتي:
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من مؤسسة "Direct Relief" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /5/ باليت وزن /3273/ كلغ من الادوية والمتممات الغذائية لتوزيعها عبر مؤسسة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية التابعه لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة