Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4515 29/03/2019

قبول قاض مذهبي درزي في منصب الشرف

مرسوم رقم 4515 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4515
التاريخ
29/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4515 تاريخ 29/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 28/2/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل القاضي السابق الشيخ سليمان حسين غانم، في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019