Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4514 29/03/2019

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 4514 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4514
التاريخ
29/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1343-1344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4514 تاريخ 29/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/1/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيد جورج يوسف كرم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019