Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4549 15/04/2019

قبول هبة مقدمة من السيد الياس جورج المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 4549 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4549
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1492
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5989 تاريخ 03/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4549 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد الياس جورج المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي وهي عبارة عن سيارتين نوع Renault Kangoo تاريخ الصنع سنة 2002 ذات ارقام الهيكل التالية: VFIKCOHAF22298849 وVFIKC0HAF21262229، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.750.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019