المادة 1
الغي المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ليرة لبنانية لتسديد ثمن المحروقات.
مرسوم رقم 4557 15/04/2019
مرسوم رقم 4557 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 (اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019,
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 3750 تاريخ 10/10/2018 الرامي الى اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /642/ مليار ليرة لبنانية لتسديد ثمن المحروقات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة