المادة 1
رخص للسيد «غازي حسن نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 4776 17/05/2019
مرسوم رقم 4776 تاريخ 17/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «غازي حسن نزال» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3321/2030 تاريخ 15/11/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 23/10/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «غازي حسن نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة