Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5383 31/07/2019

ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى)

مرسوم رقم 5383 تاريخ 31/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 ( Attached ) تاريخ 31/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5383
التاريخ
31/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36 ( Attached ), 31/07/2019, ص. 222
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5383 تاريخ 31/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 135 تاريخ 9/7/2019 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير - مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد ان اقترن الموضوع بالموافقة الاستثنائية رقم 2265/م.ص. تاريخ 30/7/2019 على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى) الموافق على ابرامهما بموجب القانون رقم 135 تاريخ 9/7/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019