Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5331 30/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 5331 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5331
التاريخ
30/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2740
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6081 تاريخ 03/01/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5331 تاريخ 30/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد دانيال الياس الصيداوي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 472/2019 تاريخ 19/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد دانيال الياس الصيداوي لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019