Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5621 17/09/2019

تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل

مرسوم رقم 5621 تاريخ 17/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5621
التاريخ
17/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3131-3132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5621 تاريخ 17/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت القاضي الآنسة رلى شفيق جدايل الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي (رقمها المالي 2/164) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019